responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 285

(مسألة 60)إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا

(مسألة 60)إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك‌[1][1]و إلا

كما هو الحال في جميع الأمارات بناء على الطريقية، وإن كان التعارض بين سنخين، منها فصورها المذكورة في المتن ثلاثة.
(الأولى): تعارض النقل مع السماع، وفيها يقدم السماع من باب تقدم القطعي على الظني، فإن النقل والسماع وان كانا مشتركين في حصول الظن بكون الفتوى واقعا هو ما سمعه أو نقل له لاحتمال الخطأ في نقل نفس المجتهد لفتواه كما يحتمل في نقل غيره عنه، إلا أن السماع يوجب القطع بنقل المجتهد لفتواه، والنقل أمارة وطريق إلى نقله فمع إحراز نقله بالوجدان يقطع بخطإ الناقل أو كذبه.
(الثانية)و(الثالثة)تعارض الرّسالة مع السماع وتعارضها مع النقل، والأظهر فيهما تقدم الرسالة مع أنهما من الغلط-على نحو تكون حجة لو لا المعارض وهو فيما إذا كانت مجرى أصالة عدم الخطأ عند العقلاء-و وجه تقدمها حينئذ هو أن الكتابة أضبط من المشافهة، لعناية زائدة بها دونها ولذا جرى بناء العقلاء على تقديمها عليها.
نعم: إذا كانت الرسالة على نحو الحكاية عن قول المجتهد. كما إذا كانت بخط الغير، وأحتمل أن المجتهد بنفسه لم يرها فحالها حال نقل الفتوى بعينه بل هو هو. عدم حضور الأعلم‌ [1]ما ذكره المصنف(قده)من لزوم تأخير الواقعة إن أمكن، [1]و في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«يجب ذلك»(بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست