responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 280
. . . . . . . . . .

لا إشكال ولا خلاف في نفوذ حكمه في حق المتخاصمين في الشبهات الموضوعية مع أن الغالب أن كلا منهما يدعي العلم بكذب الآخر أو كذب بيّنته، وإلا لم تقع بينهما خصومة، ولو كان العلم بخطإ القاضي مجوزا لنقض حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالبا، والإطلاقات كما تشمل هذا المورد تشمل سائر الموارد على نهج واحد.
العلم بخطاء الحاكم في موازين الحكم وجواز نقضه‌ نعم: إذا ثبت خطأ الحاكم بمعنى صدور الحكم منه على خلاف الموازين الشرعية إما من جهة تقصيره في المقدمات أو من جهة قصوره ولو من جهة الغفلة ونحو ذلك-كما إذا كان قد حكم على خلاف ما هو واضح في الشريعة المقدسة قطعي عند الجميع بحيث يكشف ذلك عن قصوره في الاستنباط، أو طلب البيّنة من المنكر أو الحلف من المدعى أو أجاز شهادة النساء فيما لا تجوز شهادتهن، أو غير ذلك، وحكم على هذا الأساس ولو غفلة عن الحال-ففي مثله لا تنفصل الخصومة، لخروجه عن الإطلاقات، فيجوز الترافع ثانيا عند حاكم آخر، أو عنده بعد التفاته إلى خطأه.
و أما إذا كان على الموازين الصحيحة فحكمه نافذ ولا يجوز نقضه وإن علم بمخالفته للواقع.
و بالجملة: لا يجوز نقض حكم الحاكم من هذه الجهة إلا في موردين إما تقصيره في المقدمات، أو قصوره عن مرحلة الاستنباط والقابلية للقضاء، والسّر في جواز النقض-في هذه الحالة-هو عدم تحقق القضاء الشرعي والحكم المشروع حينئذ، فلا حكم ولا قضاء كي ينقض، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وإنّما هو حكم باطل في نفسه.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست