responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 279

(مسألة 57)حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه‌

(مسألة 57)حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبيّن خطأه[1].

بل من باب المرجعية في التقليد والعمل بفتواه في فصل الخصومة، ومعه لا يبقى مجال للحكم. لا يجوز نقض حكم الحاكم‌ [1]توضيح الحال في المقام: -بان يقال ان لحكم الحاكمين جهتين.
(الأولى): جهة فصل الخصومة وقطع النزاع به. (الثانية): جهة ترتيب آثار الواقع عليه.
حكم الحاكم وفصل الخصومة أما الجهة الأولى: فهي أثره اللازم غير المنفكة عنه إذا كان على الموازين الصحيحة لأن القضاء إنهاء الخصومة وفصلها بالحكم لأحد المترافعين، وإنّما سمي قضاء لأن القاضي يتم أمر الخصومة بالفصل، فليس لأحد بعد ذلك أن يوصله سواء في ذلك تراضى الخصمين بإعادة الدعوى وعدمه، وسواء حصل العلم لحاكم آخر أو لغيره بعدم مطابقته للواقع أو بفساد في طريقه في الشبهات الحكمية أو الموضوعية علما قطعيا أو اجتهاديا أم لم يحصل، كل ذلك لإطلاق ما دل على تشريع القضاء للمجتهد كصحيحة أبي خديجة[1]و نحوها، حيث أن المستفاد منها أن الحكم الحاكم موضوعيّة تامة لفصل الخصومة وقطع النزاع، فليس للمدّعي إعادة دعواه عند حاكم آخر، وليس له سماعها، كما أنه ليس للمنكر حق الإنكار.
و يؤيّد ما ذكرناه من نفوذ حكمه من هذه الجهة على الإطلاق: أنه‌

[1]تقدمتا في ص 28-29.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست