responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 246

(مسألة 46)يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم‌

(مسألة 46)يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه[1]و لا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد

وما اشتهر من أن مثبتات الأمارات تكون حجة دون الأصول فكلام لا أساس له، وانما يتم ذلك فيما كان من قبيل الحكايات كالخبر والبينة والإقرار.
(و لكن الصحيح)في المقام أن يقال: إن كان الشك في مطابقة أعماله السابقة لفتوى من يجوز الرجوع اليه-بحيث لم تكن صورة العمل محفوظة-فتجري قاعدة الفراغ، لأن الشك في انطباق الحكم الظاهري، ومجرد احتمال الالتفات إلى تصحيح العمل حين صدوره كاف في جريانها، وإن كان الشك في الاستناد إليها على وجه صحيح-بحيث كانت صورة العمل محفوظة، وشك في أنه كان عن تقليد صحيح أم لا-فلا مجرى لقاعدة الفراغ، لأن الشك في الحكم الظاهري، لا في الانطباق، وقد ذكرنا في ذيل تلك المسألة ما ينفع في المقام، فراجع. وجوب تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم‌ [1]لا ريب في أن وجوب التقليد ليس تقليدنا، وإنّما هو بحكم العقل، وإلا لدار أو تسلسل. وأما وجوب تقليد الأعلم وعدمه في المسائل الفرعية فتقليدي، لعدم استقلال العقل بوجوبه إلا من باب الاحتياط، والأخذ بما هو القدر المتيقن في الحجيّة. ومع قيام الحجة على عدمه يرتفع موضوع الاحتياط. نعم يستقل العقل بلزوم الرجوع إلى الأعلم في هذه المسألة، للشك في حجية فتوى غيره المساوق للقطع بعدمها فلو أفتى بالجواز جاز تقليد غير الأعلم، لأن مرجعه في الحقيقة إلى تقليد الأعلم.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست