responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 213
ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول‌[1][1]إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

[1]تجدد الأعلم‌ قد يفرض الكلم فيما لا علم بمخالفة الأعلم غيره في الفتوى أو فيما علم توافقهما وقد تقدم أنّ في هذا الفرض لا يجب تقليد الأعلم ابتداء فضلا عن الاستدامة.
و قد يفرض الكلام مع العلم بالمخالفة، وتوضيح الحال فيه يقتضي البحث عن وظيفة كل من المقلّد والمجتهد، أما المقلّد فلا إشكال في استقلال عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم في وجوب العدول وعدمه في كلا الفرضين وذلك للشك في حجيّة فتوى الأول عند تجدد الأعلم فيدور الأمر عنده بين التعيين والتخيير والأصل فيه التعيين كما مر مرارا.
نعم لو احتمل تعيين البقاء على تقليد الأول بحيث احتمل الفرق بين تقليد الأعلم ابتداء والعدول اليه من غير الأعلم ودار الأمر عنده في الصورة الثانية بين تعيينين كانت وظيفته الاستناد إلى كلا المجتهدين مع الموافقة والعمل بأحوط القولين مع المخالفة لاستقلال العقل بأن في الاحتياط أمنا من العقاب على كل تقدير.
و أما وظيفة المجتهد عند رجوع العامي إليه في هذه المسألة فهي الإفتاء بوجوب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة، وذلك لما سبق من أن إطلاق أدلة الحجيّة تسقط حينئذ بالمعارضة والمرجع بناء العقلاء وهو على الرجوع إلى [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«فالأحوط العدول»(بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست