responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 212
و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره[1].

(مسألة 34)إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم‌

(مسألة 34)إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم‌

التقليد بحجية الفتوى في حق العامي، وجعل الحجية بمقتضى الإطلاقات الأولية لكلا المتعارضين أمر غير معقول وإن كان التقليد هو الالتزام، لأن مفادها حجية كل منهما تعيينا، نعم لو ثبتت الحجيّة التخييريّة بدليل لفظي أو إجماع أو غير ذلك كانت فعلية الحجية لإحدى الفتويين منوطة باختيار المقلد والالتزام بالعمل بها، وأين هذا من الإطلاقات الأولية التي مفادها الحجية التعيينية.
و من الغريب ما قيل في المقام من أنّه بناء على كون التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين لا مانع من التبعيض لإطلاق أدلة الحجية، بدعوى أنّ اختلاف المجتهدين في الفتوى لا يوجب سقوط أدلة الحجية على هذا المبنى. وقد حقّقنا الكلام في ذلك فيما سبق فراجع. [1] [1]سبق‌[2]أنّه لا دليل على لزوم التقديم بالأعدلية والأورعية، ونحو ذلك، ففي صورة عدم العلم بالمخالفة يتخير بينهما، وفي صورة العلم بها لا بد من الأخذ بأحوط القولين ولو كان الآخر أورع وأعدل.

[1]راجع ص 47-50.

[2]في ذيل مسألة 13.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست