(مسألة 19)لا يجوز تقليد غير المجتهد[2]، وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد، وإن كان من أهل العلم.
تقليد المفضول فيما يوافق الأفضل[1]قدمنا الكلام في ذلك[1]في
ذيل البحث عن الفحص عن الأعلم، وذكرنا أنه لا دليل على وجوب تقليد الأعلم
عند الموافقة مع غير الأعلم بعد شمول الإطلاقات للفتاوى المتوافقة، كما في
بقية الأمارات، ولو نوقش فيها فيكفينا السيرة القطعية على الرجوع إلى غير
الأعلم في صورة عدم العلم بالمخالفة، فضلا عما إذا علم الموافقة، فيجزي
الاستناد إلى واحد منها وإن كان هو فتوى غير الأعلم فراجع. تقليد غير المجتهد[2]لعدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة جواز التقليد كعنوان الفقيه،
والمتفقة والعارف بالأحكام، والناظر في الحلال والحرام، والعالم، وأهل
الذكر، على من لم يكن واجدا لملكة الاستنباط، وإن كان من أهل العلم. بل يجب
عليه أن يقلد المجتهد أو يحتاط، لشمول الإطلاقات المجوزة للرجوع إلى الغير
لمثله، فإنه ممن لا يعلم فيشمله قوله تعالى { فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاََ تَعْلَمُونَ } بل لصدق العوام عليه، فان المراد به بقرينة المقابلة في رواية الاحتجاج من لم يكن من الفقهاء وان كان من أهل العلم.