responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 135

(مسألة 17)المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد

(مسألة 17)المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد[1] والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها، وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل: أن يكون أجود استنباطا، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.

(و أما الثاني): فبالإضافة الى استحقاق العقوبة حاله حال القسم الأول، فإذا كان مخالفا للواقع حقيقة، وفي نفس الأمر استحق العقاب، لعدم الاستناد إلى الحجة، وأما بالإضافة إلى بقية الآثار الدنيوية-كالقضاء، والإعادة، والطهارة، والنجاسة، واستيناف العقود، أو الإيقاعات السابقة- فيرجع فيها الى المجتهد الثاني، فإن كان العمل السابق مخالفا لفتواه يجب التدارك-كما إذا عقد بالفارسي، وكان رأي الثاني اعتبار العربية لزم استيناف العقد وان كان فتوى الأول عدم اعتبارها-نعم في خصوص باب الصلاة يمكن الحكم بالصحة، لحديث لا تعاد بناء على شموله لصورة الجهل بالحكم كما هو المختار في غير الجاهل المقصر الملتفت، بل غير الملتفت أيضا إذا كان الخلل في غير الخمسة المستثناة في الحديث المزبور، أو فيما دل دليل على وجوب الإعادة، فظهر مما ذكرناه: بطلان القول بان المناط في الصحة مطابقته لأحدهما، لسقوط فتوى الأول عن الحجية بقاء، كما ظهر أنه لا وجه لاعتبارهما معا، لأن ضم اللاحجة بالحجة لا أثر له، وان كان الاحتياط حسنا. من هو الأعلم‌ [1]بعد أن كان وجوب تقليد الأعلم ببناء العقلاء، أو بحكم العقل من باب قاعدة الاشتغال لا بتعبّد شرعي كي يلحظ ظهور هيئة(افعل)في شي‌ء وعدم ظهوره فيه لا بد من ملاحظة ما هو موضوع الحكم عند العقل‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست