responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 89
. . . . . . . . . .

والذكرى‌[1].
قال: «سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟فقال: ان كان من بول، أو قذر فيغسل ما أصابه»[2].
فإنها تدل على كفاية الغسل مرة في كل ما أصابه الماء المتنجس بالبول لصدق الطبيعي بأول افراده.
و ربما يناقش‌[2]في سندها من جهتين(الأولى)بالإضمار و(الثانية)بالقطع والإرسال، لعدم وجود الخبر المذكور في شي‌ء من كتب الأخبار، وانما نقله الشيخ في الخلاف‌[4]و جمع ممن تأخر عنه، وان كان نفس الراوي وهو(عيص بن القاسم)ثقة[3]. النجاسة فيجب ان ينجس وما رواه العيص بن القسم قال سألته عن رجل. ثم ذكر تمام الرواية وعطف عليها أيضا رواية عبد اللََّه بن سنان عن أبى عبد اللََّه عليه السلام، قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضي به وأشباهه». ثم قال: «و هاتان الروايتان فيهما ضعف».
و كذلك الشهيد في الذكرى كما يأتي في التعليقة الآتية. [1]رواها الشهيد(قده)في الذكرى(الطبع الحجري ص 9 س 17)في كتاب الصلاة في بحث ماء الغسالة والاجتناب عن ملاقيه في الصلاة مستدلا على ذلك بقوله: «و لخبر العيص. »و ذكر متن الحديث، ثم عقّبه بقوله(و هي مقطوع)فهو ايضا، كالمحقق في المعتبر، يقول بضعف الرواية، من جهة القطع والإرسال-كما قدمنا في التعليقة السابقة.
و قد أوضحنا الكلام في سندها في بحث الغسالة في(ج 2 ص 147-149 من كتابنا)بما لا مزيد عليه وقد جنح السيد الأستاذ دام ظله هناك الى القول بتضعيفها، الا انه هنا قد مال الى تقويته والصحيح هو الأول لأن الشهيد والمحقق ضعفاها مع انهما رواها في كتابيهما(الذكرى والمعتبر)و الشيخ لم يذكرها في كتب الحديث. [2]ناقش في سندها صاحب الجواهر(قده)ج 1 ص 347 في بحث الغسالة. وقد سبقه في الحدائق ج 1 ص 478 في حكاية المناقشة المذكورة عن بعض ولعله أراد بالبعض المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى كما حكينا ذلك عنهما في التعليقة السابقة.
قائلا: «و اما عن الثاني(يعني هذه الرواية)فبضعف السند، لعدم وجود الخبر المذكور في شي‌ء ممن كتب الأخبار وانما نقله الشيخ في الخلاف، وجمع من تأخر عنه مع كونه مضمرا». [1]وثقه النجاشي وقال: انه ثقة، عين، وهو من رجال كامل الزيارات ايضا الذين وثقهم ابن قولويه، وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، وقد وقع في اسناد

[2]الوسائل ج 1 ص 156 في الباب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14.

[4]ج 1 ص 49 في(مسألة 135).


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست