responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 386
(مسألة 41): آلات التطهير - كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه - تطهر بالتبع ..... ص : 192
الثاني: من المطهرات الأرض ..... ص : 197
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ..... ص : 234
(مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ..... ص : 235
(مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط ..... ص : 236
(مسألة 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ..... ص : 237
(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها ..... ص : 237
(مسألة 6) إذا كان في الظلمة، و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض ..... ص : 238
(مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي ..... ص : 240
(الثالث) من المطهرات الشمس ..... ص : 243
(مسألة 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل ..... ص : 276
(مسألة 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس ..... ص : 280
(مسألة 3) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل ..... ص : 281
(مسألة 4) الحصى و التراب و الطين و الأحجار، و نحوها ..... ص : 281
(مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين ..... ص : 282
(مسألة 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق ..... ص : 284
(مسألة 7): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ..... ص : 285
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست