responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 385
(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل ..... ص : 170
(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ..... ص : 172
(مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين ..... ص : 173
(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‌ء تعد من الغسلات ..... ص : 174
(مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ..... ص : 175
(مسألة 31): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا ..... ص : 176
(مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة ..... ص : 180
(مسألة 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ..... ص : 181
(مسألة 34) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر ..... ص : 181
(مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل ..... ص : 182
(مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها - كالحب المثبت في الأرض ..... ص : 182
(مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر ..... ص : 186
(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ..... ص : 186
(مسألة 39): في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب ..... ص : 187
(مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ..... ص : 191
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست