responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 363
كنفس التمر[1]

حكم السيلان‌ [1]و ذلك لاختصاص أدلة الحرمة، أو هي مع النجاسة بالعصير العنبي الغالي، وأما العصير التمري‌[1]فخارج عن تلك الأدلة، فلا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان، بل قد عرفت‌[2]في بحث النجاسات: أن العصير الزبيبي أيضا لا تشمله أدلة العصير العنبي، إلا أن نلتزم بالاحتياط فيه-كما تقدم‌[3] نعم العصير التمري يحرم ويتنجّس لو صار مسكرا بالغليان، كما دل عليه جملة من الرّوايات‌[4] وفي بعضها عن النبي الأكرم(صلّى اللََّه عليه وآله)حيث أنه سئله وفد اليمن عن حكم العصير التمري، وقد أكثر السائل في الكلام، فقال(ص): «يا هذا قد أكثرت علىّ، أ فيسكر؟قال: «نعم، فقال: كل مسكر حرام»[5]

[1]كما تقدم في ج 3 ص 210.

[2]ج 3 ص 196.

[3]ج 3 ص 196.

[4]الوسائل ج 18 ص 282 باب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.

[5]في الباب المتقدم ج 6.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست