responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 340
. . . . . . . . . .

الوزن زمانا، لأنه أخف لامتزاجه بالاجزاء المائية فيشغل مكانا أوسع، فعند الغليان يصل العصير الى الثلث الكمي قبل أن يصل الى حد الثلث الوزني، فلا مجال للحد الثاني بعد حصول الحدّ الأول.
فتحصل: أنه لا معنى للتخيير بين«الكم والوزن»لتقدم الأول على الثاني دائما، فلا بد من اعتبار أحدهما بالخصوص، ولا بد من تحقيق الحال في ذلك.
يقع الكلام في ذلك تارة بحسب الدليل الاجتهادي، وأخرى بحسب الأصل العملي-لو لم يتم الدليل الاجتهادي-فلا بد من التكلم في مقامين.
أما المقام الأول ففيما يستفاد من الرّوايات من أن العبرة في تثليث العصير هل هو الوزن أو الكم.
قد يقال إن مقتضى الدليل الاجتهادي هو أن العبرة بالوزن ويقرّب ذلك بوجهين.
(الوجه الأول)هو ان ذلك مقتضى الجمع بين الروايات المطلقة الدالة على نجاسة العصير بالغليان والروايات الدالة على طهارته وحليّته بالتثليث، لأنها مجملة والقدر المتيقن منها هو التثليث بالوزن لأنه أخص من التثليث بالكم، لحصوله به، دون العكس كما تقدم، فان المخصّص إذا كان مجملا، ودار أمره بين الأقل والأكثر في التخصيص لا بد من الأخذ بالمتيقن، وهو التخصيص بالأقل، وفي المقام يكون القدر المتيقن في الخارج عن عموم نجاسة العصير وحرمته هو ما ذهب ثلثاه بالوزن، ولا يكفى الكم.
و إليك نص بعض تلك المطلقات.
(منها)رواية حماد عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن شرب العصير؟قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه»[1].
(و منها)حسنته عنه(عليه السلام)قال: «لا يحرم العصير حتى يغلى»[2].
(و منها)موثقة ذريح قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول:

[1]الوسائل ج 17 ص 229 في الباب 3 من الأشربة المحرمة، ح 3 وح 1.

[2]الوسائل ج 17 ص 229 في الباب 3 من الأشربة المحرمة، ح 3 وح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست