responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 232
. . . . . . . . . .

أثر النجس عنه وهذا مما لا يعتبر جزما.
بل مقتضى صحيحة الأحول‌[1]التي ورد فيها تحديد المشي بخمسة عشر ذراعا ونحوها عدم الإكثار في المشي، مع انه من الواضح ان نحو هذا المقدار من المشي لا يوجب إزالة الأثر المذكور(اللّون والرائحة)غالبا.
و أما ما في رواية حفص‌[2]من قول السائل«و مسحته حتى لم أر فيه شيئا»فان الظاهر ان المراد من الشي‌ء هو عين النجس التي وطء عليها، على أنه وارد في كلام السائل، لا الامام عليه السلام فلا يدل على اعتبار القيد.
و أما قوله عليه السلام في صحيحة زرارة[3]«و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها»فالمراد من لفظ«الأثر»فيه هو مرتبة خفيفة من العين بحيث تسمى في العرف أثرا، ولكن مع ذلك لا يصح سلب الاسم عنها بالمرة، وهذا هو مقتضى الجمع بينها وبين غيرها من الروايات على ما يأتي في الأثر بالمعنى الثاني، فليس المراد منه الأثر بمعنى اللّون والرائحة جزما، كيف والغالب بقائه بهذا المعنى في التطهير بالمسح أو المشي على الأرض، فلعلّ حمله على الأثر بهذا المعنى يوجب الحمل على الفرد النادر.
بل الغالب بقاء الأجزاء الصغار التي لا تتميّز أى لا ترى في نظر العرف.
و من هنا ظهر حكم الأثر بالمعنى الثاني أيضا، وهو الأجزاء الصغار غير المتميّزة، لأن الغالب في المشي على الأرض أو المسح بالتراب بقائها، فلا يمكن صرف الإطلاقات عنها لاستلزامه الحمل على النادر أيضا، فيكون مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة زرارة هو حمل لفظ«الأثر»فيها على مرتبة خفيفة من العين بحيث لا ينافي الصدق عرفا-كما أشرنا-، فلا بد من إزالته حينئذ، وأما إذا بلغت في الضعف إلى حد عدم التمييز في نظر العرف، فلا

[1]المتقدمة ص 202

[2]المتقدمة ص 201

[3]المتقدمة ص 199

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست