responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 231
و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وان بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز[1].

والحاصل: أن الروايات-سئوالا وجوابا-انما تكون ناظرة الى ما كان متعارفا في زمن الصدور من المشي حافيا أو متنعلا، أو مع الخفّ على نحو القضيّة الخارجيّة، أي تنظر الى ما كان معمولا ومتعارفا في تلك العصور، فلا يجدى تعارف لبس شي‌ء بعد ذلك، وليست على نحو القضيّة الحقيقيّة كي تشمل الجميع، وإلا فلا وجه للتقييد بالمتعارف، لا في كلام المصنف«قده» ولا غيره من الأصحاب.
و من هنا أشرنا في التعليقة إلى انه في فرض تعارف لبس الجورب أيضا لا يخلو من إشكال.
يكفي في حصول الطهارة زوال العين وان بقي الأثر. [1]قد ذكرنا فيما تقدم‌[1]انه يشترط زوال العين في حصول الطهارة ونقول هنا أن ذلك كاف ولا يشترط زوال الأثر، ويطلق الأثر على معنيين.
«أحدهما»الأثر بمعنى اللّون والرّائحة.
«الثاني»الأجزاء الصغار التي لا تتميز عرفا، اى لا ترى عادة.
اما عدم اعتبار زواله بالمعنى الأول فواضح، لما ذكرناه في الغسل بالماء من عدم صدق عنوان النجس على اللّون والرائحة، فمع زوال العين يطهر المحلّ بتحقق الغسل وان بقي اللّون أو رائحة النجس، وكذلك الحال في الأرض، لصدق المشي المطهّر بالمشي عليها بعد زوال العين، فيشمله الإطلاقات، بل التطهير بالأرض أولى بذلك، لابتناء أمره على التسهيل، ولا دليل على المبالغة لا في الغسل بالماء، ولا في المشي على الأرض أو المسح بالتراب حتى يزول الأثر المذكور، بل لا يمكن ذلك في المقام الا مع نوع من المشقة والحرج، لانسحاق جلد القدم بإكثار المسح على الأرض حتى يذهب‌

[1]ص. 199.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست