responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 159

(مسألة 18)إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون‌

(مسألة 18)إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه[1]كما انه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول، وبقاء النجاسة في الثاني.

(مسألة 19)قد يقال بطهارة، الدّهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار

(مسألة 19)قد يقال[2]بطهارة، الدّهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء الى جميع أجزائه، وان كان غير بعيد[3]إذا غلى الماء مقدارا من الزمان.

موردها فضلا عن غيرها.
و رابعا: وهو أهم ما في الباب أن الرواية المذكورة ضعيفة السند، لأن في طريقها النوفلي عن السكوني، وهو ضعيف لا يعتمد على روايته‌[1]. [1]للأصل فيه وفيما بعده، وهو استصحاب الحالة السابقة. هل يمكن تطهير الدّهن المتنجس؟ [2]القائل هو العلامة في التذكرة[1]و المنتهى والنهاية. [3]بل هو بعيد جدا[2]و ذلك لان السطح الظاهر من اجزاء [1]قال في التذكرة ج 1 ص 9 أواخر الصفحة: «فلو طرح الدّهن في ماء كثير حتى تخلل أجزاء الدّهن بأسرها طهر، وللشافعي فيه قولان، وكذا العجين النجس إذا مرج به حتى صار رقيقا وتخلل الماء جميع أجزائه».
و قال في الجواهر ج 6 ص 147: «في المنتهى وعن التذكرة والنهاية انه يطهر الدهن النجس بصبه في كر ماء ومازجت اجزاء الماء اجزاءه، واستظهر على ذلك بالتطويل بحيث يعلم بوصول الماء الى جميع اجزائه وهو جيد على فرض تحققه، لكنه بعيد، بل ممتنع، ضرورة عدم حصول العلم بذلك مع بقاء الدهن على مسماه بحيث يمكن الانتفاع به للأكل ونحوه بعد ذلك. ». [2]كما جاء في تعليقته دام ظله على المتن.

[1]تقدم الكلام في سندها في التعليقة ص 71-72 في ذيل(المسألة 4).


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست