responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 85
المكث جنبا فهي أهم من وجوب الإزالة ولو احتمالا فيجب تقديمها عليه.
فيكون المقام من توقف الواجب على الحرام الذي هو أهم من ذي المقدمة، أو محتمل الأهميّة، فلا يجوز له الدخول في المسجد.
و مما ذكرنا يظهر عدم جواز التيمم للمكث في المسجد، لعدم ثبوت مشروعيّته في هذا الحال، كما في الصورة الأولى.
الصورة الثالثة: المزاحمة بين حرمة هتك المسجد بوجود النجاسة فيه وحرمة المكث فيه جنبا، وذلك فيما إذا كانت النجاسة كثيرة بحيث يكون بقائها في المسجد هتكا للحرمة. وفي هذه الصورة يجوز المكث بل يجب، لأهميّة حرمة الهتك، لأنّ المسجد من حرمات اللّه تعالى التي أمرنا بتعظيمها ويجب رفع الهتك عنه فورا. فتكون عكس الصورة الثانية، لأنّها من باب توقف الواجب الأهم على مقدمة محرمة، نظير توقف إنقاذ النفس المحترمة على توسط الأرض المغصوبة، أو على المكث في المسجد جنبا، لأنّ وجوب الإزالة بعنوانها الثانوي-أعني كونها رافعة لحرمة الهتك-أهم من حرمة المكث في المسجد جنبا.
و مع التمكن يجب عليه التيمم في هذا الحال، لعدم القدرة على الغسل لمنافاته لفوريّة وجوب الإزالة، فينتقل فرضه إلى التيمم لحرمة المكث في المسجد من غير طهارة مائية ولا ترابية، ويصح تيمّم لغاية الإزالة الواجبة
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست