responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 46
الإصلاح، أو أجوبتها على الطهارة، لأنّ المراد بها المعنى اللغوي-جزما- فالأجزاء الترابية باقية على النجاسة بعد لعدم سببيّة مزج النجاسات بها للاستحالة، ولا دلالة في الروايات المزبورة على أنّ المجعول مسجدا أنّما هو خصوص ظاهر الأرض وفوق الكنيف المملو بالتراب دون باطنها، بل هي ظاهرة في أنّ المسجد هو المجموع، وإنّ هذه المواراة وانقطاع الرائحة بالطم تكفي لجعل الأرض المزبورة-أعني الكنيف-بتمامها مسجدا، الظاهر والباطن معا كسائر المساجد. كما أنّها ظاهرة في أنّ هذا حكم على القاعدة لا لخصوصيّة في المورد، كما زعم صاحب الجواهر«قده».
فتحصل من جميع ما ذكرناه: إنه لا دليل على اعتبار طهارة باطن المسجد، ومقتضى الأصل عدمه. وعليه لو تنجس الباطن-كما إذا وضع حجر أو آجر متنجس في جوف الحائط حين البناء-لا يجب إخراجه ولا تطهيره وإن أمكن. كما أنّه لا مانع من حفر بالوعة ابتداء في صحن المسجد لتجتمع النجاسة فيها من الكنيف وغيره.
و أمّا الأمر الثالث وهو إدخال عين النجاسة في المسجد ولو من غير تلويث، فالمنسوب إلى المشهور[1]القول بالحرمة.
أقول: لا كلام في الحرمة فيما لو استلزم الهتك، لأنّ المساجد من شعائر اللّه تعالى يجب تعظيمها، فلا يجوز جمع العذرة-و لو اليابسة غير المتعدّية-في المسجد لحملها منه إلى مكان آخر مثلا، إلاّ أنّ عنوان الهتك لا يختصّ بإدخال النجس، إذ قد يحصل بغيره، كجعل المسجد مزبلة ولو كانت الزبالة طاهرة. ومحل الكلام إنّما هو حرمة إدخال النجس في المسجد بما هو نجس من‌

[1]الجواهر ج 6 ص 95.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست