responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 389
و يشترط انحصار ثوبها[1]في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وان كان متعددا.

نعم: لو قلنا باشتراط الطهارة لجميع الصلوات اليوميّة بحيث يكون الغسل مرة واحدة في كلّ يوم شرطا للجميع ولو على نحو الشرط المتأخر صح ما ذكره في المتن، ولكن قد عرفت فساد المبنى.
المراد من اليوم‌ بقي الكلام: في المراد من اليوم-الّذي ورد في النص-هل المراد به خصوص النهار أو ما يعم الليل فعلي الأوّل يجب الغسل نهارا بخلاف الثاني.
ربما يقال بالأوّل إما لظهور اليوم في النهار، أو لإجماله فيحمل على المتيقن، كما أنّه ربما يقال بالثاني بدعوى الظهور في الأعم أو أنّ التعبير باليوم يكون باعتبار وقوع الغسل غالبا في النهار، وإلاّ فلا خصوصيّة له.
و الصحيح أن يقال بكفاية الغسل ليلا، وذلك للقطع بجواز غسل الثوب للعشائين قبل المغرب بزمان يسع الغسل ويبوسة الثوب، فإذا دخل وقت المغرب صلّت فيه إذا لم تعرضه نجاسة، فإنّ مقتضى إطلاق النص جواز الغسل في هذه الساعة من آخر النهار جزما، فإذا جاز ذلك يقطع بعدم الفرق بينه وبين ما إذا غسلت الثوب بعد المغرب، والحاصل: أنّه لا فرق بين غسل الثوب للعشائين بين غسله نهارا أو ليلا للقطع بذلك.
كما أنّه لا فرق في غسله في اليوم الثاني وما بعده بين غسله في الساعة التي غسلته في اليوم الأوّل، أو بعدها، أو قبلها، وذلك لعدم الاشتراط إلاّ لصلاة واحدة كيفما تحقق. [1]انحصار الثوب في واحد. الأمر الرابع: في لزوم انحصار ثوبها في واحد فلو كانت لها أثواب‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست