«الثالث»مما
يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة[1]من الملابس، كالقلنسوة، والعرقجين،
والتكة، والجورب، والنعل، والخاتم، والخلخال، ونحوها.
[1]ما لا تتم فيه الصلاة
يقع الكلام فيما لا تتم فيه الصلاة تارة في المتنجس بنجاسة عرضيّة-كما إذا
تنجس العرقجين المنسوج من القطن بالبول ونحوه-و أخرى فيما إذا كان مصنوعا
من الأعيان النجسة-كالخف المتخذ من جلد الميتة والقلنسوة المنسوجة من شعر
الكلب والخنزير، ونحو ذلك.
أما الأوّل فلا خلاف[1]بين الأصحاب في جواز الصلاة فيه، بل عن بعض[2]دعوى الإجماع عليه، وهذا من دون فرق بين أن يكون النجس معفوا عنه، أو لا.
و يشهد له-مضافا إلى ذلك-عدّة روايات عمدتها وأصحها سندا موثقة زرارة عن
أحدهما عليهما السّلام قال: «كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس
بأن يكون عليه الشيء، مثل القلنسوة، والتكة، والجورب»[3].
فإنّ الظاهر من قوله عليه السّلام«يكون عليه الشيء»هو النجس، -أي يكون
عليه النجس-و عموم«كلّ ما كان»يعم كلّ ما لا تتم الصلاة فيه وحده، فالمذكور
فيها-أعني القلنسوة والتكة والجورب-يكون من باب المثال. ونحوها غيرها[4]إلاّ أنها ضعاف لا يمكن الاعتماد عليها، ومن هنا