responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 351
«الثالث»مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة[1]من الملابس، كالقلنسوة، والعرقجين، والتكة، والجورب، والنعل، والخاتم، والخلخال، ونحوها.

[1]ما لا تتم فيه الصلاة يقع الكلام فيما لا تتم فيه الصلاة تارة في المتنجس بنجاسة عرضيّة-كما إذا تنجس العرقجين المنسوج من القطن بالبول ونحوه-و أخرى فيما إذا كان مصنوعا من الأعيان النجسة-كالخف المتخذ من جلد الميتة والقلنسوة المنسوجة من شعر الكلب والخنزير، ونحو ذلك.
أما الأوّل فلا خلاف‌[1]بين الأصحاب في جواز الصلاة فيه، بل عن بعض‌[2]دعوى الإجماع عليه، وهذا من دون فرق بين أن يكون النجس معفوا عنه، أو لا.
و يشهد له-مضافا إلى ذلك-عدّة روايات عمدتها وأصحها سندا موثقة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء، مثل القلنسوة، والتكة، والجورب»[3].
فإنّ الظاهر من قوله عليه السّلام«يكون عليه الشي‌ء»هو النجس، -أي يكون عليه النجس-و عموم«كلّ ما كان»يعم كلّ ما لا تتم الصلاة فيه وحده، فالمذكور فيها-أعني القلنسوة والتكة والجورب-يكون من باب المثال. ونحوها غيرها[4]إلاّ أنها ضعاف لا يمكن الاعتماد عليها، ومن هنا

[1]الحدائق ج 5 ص 334 والجواهر ج 6 ص 128.

[2]كالانتصار والخلاف، والسرائر، والتذكرة وغيرها-الجواهر ج 6 ص 128.

[3]وسائل الشيعة ج 2 ص 1045 في الباب 31 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

[4]وسائل الشيعة ج 2 ص 1045 في الباب 31 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست