responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 301
عدا الدماء الثلاثة[1]من الحيض والنفاس والاستحاضة.

ويدفعه: أنّ الرواية المذكورة ضعيفة بالإرسال والهجر، إذ لا عامل بها من الأصحاب-كما يظهر من عبارة الحدائق نفسه أيضا-فلا مجال لتوهم انجبار ضعفها بالعمل فإنّه ممنوع صغرى، مضافا إلى منعه عندنا كبرى أيضا.
نعم لا بأس بدلالتها على عدم العفو عن دم الغير وإن كان قليلا[1]. [1]فيما استثنى من الدم المعفو عنه‌ الجهة الرابعة: فيما استثنى من الدّم المعفو عنه وهي دماء «أحدها»الدماء الثلاثة«ثانيها»دم نجس العين«ثالثها»دم الميتة«رابعها» دم غير المأكول مما عدا الإنسان، ويأتي الكلام على كلّ واحد منها.
الدماء الثلاثة أما الدماء الثلاثة-الحيض والنفاس والاستحاضة-: فالمشهور في الأوّل منها عدم العفو بل لم ينقل الخلاف فيه من أحد من الأصحاب‌[2]بل‌

[1]و لا يخفى إنّ النسبة بينها وبين روايات العفو عما دون الدرهم العموم من وجه، لأنّ الدم القليل يعم ما دون الدرهم وغيره، كما أنّ ما دون الدرهم يعم دم نفسه ودم غيره، وفيقع التعارض بينهما فيما دون الدرهم إذا كان من دم الغير، وحيث أنّ التعارض يكون بالإطلاق يتساقطان، فلا بدّ من الرجوع إلى عمومات المنع عن مطلق النجس في الصلاة، وتكون النتيجة هو ما ذهب إليه صاحب الحدائق«قده»من عدم العفو عن دم الغير ولو كان أقل من الدرهم. نعم لو قلنا بلزوم الرجوع إلى المرجحات السندية حتّى في التعارض بالإطلاق كان الترجيح مع أخبار العفو للشهرة وشذوذ مرفوعة البرقي إلاّ أنّ السيد الأستاذ دام ظله لا يلتزم بذلك-كما أشرنا في الشرح فيما تقدم-فإذا ينحصر دفع مقالة الحدائق بضعف مستنده سندا، أو يقال بحكومة أخبار العفو على غيرها من الأخبار الدالة على وجوب الغسل في أقسام الدماء لأنّها ناظرة إليها، فتأمل.

[2]الحدائق ج 5 ص 325.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست