responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 280
و لا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح [1]. ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل. فقد يكون في محل لازمه-بحسب المتعارف-التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في محل لا يمكن شده. فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

فالجواب عنهما ظاهر، لورود القيد فيهما في كلام السائل دون الإمام عليه السّلام، فلا يمكن تخصيص الحكم بموردهما مع وجود المطلقات‌[1].
الواردة عنهم عليه السّلام. [1]و هذا ظاهر، لأنّ المتعارف هو تعدي الدّم عن محل القروح والجروح إلى الأطراف واللباس. بل في بعض الروايات المتقدمة-كموثقة أبي بصير[2]-التصريح بإصابة الدم للثوب. وظاهرها التوسعة في أمره، فلا موجب للاقتصار على موارد الضرورة، كما عن بعض الأصحاب‌[3]إذ مقتضى إطلاق الأخبار وخلوها عن الأمر بالتحفظ عن مثل هذا الدم هو العفو عما تعدي إلى الأطراف واللباس بالمقدار المتعارف في مثل ذاك الجرح المعين، من دون اقتصار على مورد الضرورة.
و ما خرج عن المتعارف لا يشمله الأخبار. فلو كانت القرحة في رجله-مثلا-و أصاب دمها رأسه لا يكون مثله معفوّا عنه. وهكذا لا بدّ من تخصيص العفو بما إذا تعدي الدم بنفسه دون ما إذا عدّاه المكلف اختيارا-كما إذا وضع طرف ثوبه الطاهر عليه-لعدم وجود إطلاق في الروايات من هذه الجهة.

[1]تقدمت الإشارة إليها في الصفحة: 277.

[2]المتقدمة في الصفحة: 268-269.

[3]الحدائق ج 5 ص 305 والجواهر ج 6 ص 105-106.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست