responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 226
ذكرنا. فليس التخيير في المقام بين الصلاة عاريا أو مستترا كي لا يكون لهما ثالث، بل التخيير بين الصورتين المذكورتين، ولهما ثالث. فالسؤال في الروايات إنّما هو عن اعتبار إحداهما دون الأخرى، ولا محذور فيه.
و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه: إنّ القول بالتخيير هو الأوفق بقواعد الجمع العرفي في الطائفتين، بعد تسليم تكافؤ السند فيهما. لكن قد عرفت‌[1]عدم حجية الطائفة الثانية، أي الروايات الدالّة على الصلاة عاريا. فالأقوى هو ما في المتن من وجوب الصلاة في الثوب النجس. كما لا ريب في أنّه الأحوط، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فالصلاة في الثوب النجس صحيحة قطعا، إما لكونها واجبة تعيينا أو أحد فردي الواجب التخييري.
و أما النهي عن الصلاة عاريا في صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام‌[2] حيث قال عليه السّلام فيها: «و إن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا»فلا ينافي ما حملنا عليه الروايات من الوجوب التخييري، على تقدير القول بتكافؤ أسناد المتعارضات في المقام. وذلك للزوم حمله على الكراهة بالمعنى المتصور في العبادات، بمعنى أفضليّة الصلاة في الثوب النجس، وصرفه عن ظهوره في الإرشاد إلى فساد الصلاة عاريا إلى مرجوحيّة الصلاة كذلك، بقرينة نصوصيّة الروايات الآمرة بالصلاة عاريا في الجواز.

[1]و قد عرفت في تعليقة الصفحة 223 اعتبار سند رواية محمد بن علي الحلبي التي هي من الطائفة الثانية الدالة على وجوب الصلاة عاريا-بناء على ما سلكه دام ظله أخيرا من وثاقة من وقع في أسناد كامل الزيارات-فمقتضى القاعدة هو التخيير-كما ذهب إليه جمع من أعيان الأصحاب كما تقدم في الصفحة: 219-و إن كان الأحوط الصلاة في الثوب النجس لما ذكر في الشرح.

[2]المتقدمة في الصفحة: 219.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست