responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 123
الأثر مترتبا على الواقع دون الأعم منه ومن الظاهر بحيث تكون الصلاة باطلة واقعا وإن كانت صحيحة عند الإمام ظاهرا. وذلك مثل ما إذا صلّى الإمام في ثوب مغصوب عن جهل أو إلى خلف القبلة باعتقاد أنّه القبلة، أو في الثوب النجس نسيانا، لأنّ الشرط في هذه الموارد واقعي لا أعم. وهذا بخلاف الصلاة في الثوب النجس جاهلا، فإنّها واجدة للشرط واقعا كما أشرنا. فيكون المقام نظير الصلاة في الثوب المتنجس بدم أقل من الدرهم، إذ لا مانع من إعارته للجاهل به، لعدم مانعيّته حتى في حال العلم فضلا عن صورة الجهل.
هذا مضافا إلى دلالة موثقة ابن بكير[1]-المتضمنة للنهي عن إعلام المستعير إذا أعاره ثوبا لا يصلّي فيه-على الصحة وذلك لصحة صلاة الجاهل بنجاسة الثوب واقعا لأنّ الشرط في الصحة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
و الحاصل: أنّه لا ينبغي التأمل في الجواز إذا كان الشرط أعم من الواقع والظاهر، لعدم صدور مبغوض، لا من المباشر، ولا من السبب. وهذا ظاهر لا ينبغي التأمل فيه.
و أما المنع في الثاني-أعني التسبيب إلى الحرام فيما لو كان الشرط واقعيا وكان الأثر مترتبا على الواقع، بحيث كان عمل المباشر الجاهل بالحرمة مبغوضا واقعا أو فاقدا للشرط حقيقة وإن كان معذورا في المخالفة- فلأنّ المستفاد من إطلاق أدلة المحرمات-بمقتضى الفهم العرفي-حرمة العمل‌

[1]عن عبد اللّه بن بكير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه؟قال: لا يعلمه. »الوسائل ج 2 ص 1069 في الباب: 47 من أبواب النجاسات، الحديث: 3.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست