responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 87
{ إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاََ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرََامَ. } [1].
و الاستدلال بها يبتنى على أمرين: الأول: من ناحية الموضوع، وهو ان يكون المراد من المشرك ما يعم أهل الكتاب. أما اليهود والنصارى فيدل على كونهم مشركين قوله تعالى: { وَ قََالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللََّهِ، وَ قََالَتِ اَلنَّصََارى‌ََ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اَللََّهِ } . إلى قوله عز من قائل- { سُبْحََانَهُ عَمََّا يُشْرِكُونَ } [2]، فأطلق على عقيدتهم هذه الشرك. وأما المجوس-بناء على أنّهم من أهل الكتاب-فقائلون بألوهيّة يزدان وأهرمن، والنور والظلمة، فهم أيضا مشركون، كاليهود والنصارى.
هذا من ناحية الموضوع.
و الثاني: من ناحية الحكم، وهو أن النجس-بالفتح-سواء أ كان مصدرا حمل على الذات مبالغة أو وصفا كالنجس-بالكسر-يراد به ما هو المصطلح عند المتشرعة، وحقيقة عندهم فعلا، وهو ضد الطهارة الشّرعية.
فالحقيقة الشّرعية وان لم تكن ثابتة، إلاّ أن الاستعمال الشرعي في هذا المفهوم ثابت، وعليه جرت استعمالات المتشرعة حتّى صارت حقيقة في لسانهم. فيكون المفهوم عند المتشرّعة هو المراد من اللفظ عند الشارع، كما في باقي الألفاظ الّتي ثبت لها حقائق عندهم، كالصلاة، والزكاة، ونحوهما.
و الصحيح في الجواب أن يقال: إنّ كلا الأمرين محل منع وإشكال.
أما الأمر الأول فيرده: أن إطلاق المشرك على أهل الكتاب-و ان كان في الكتاب العزيز-مما لا يخلو عن نحو من العناية والتجوز، لأن المتبادر من المشرك عبّاد الأوثان، لا مطلق من صح توصيفه بالشرك بنحو من‌

[1]التوبة 9: 28.

[2]التوبة 9: 30-31.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست