responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 85
«الثامن»الكافر بأقسامه[1].

[1]نجاسة المشرك ومن يلحق به. على المشهور، بل لم يعرف الخلاف من أحد في غير الكتابي، فانّ المشرك نجس بضرورة المذهب. وأولى منه بالنجاسة الملحد المنكر لوجود الصانع، فانّ المشرك يعبد الأوثان تقربا إلى اللّه تعالى، والملحد لا يقر بوجود الخالق رأسا، فهو أنجس منه. وقد اتفقت الخاصّة، وتواترت رواياتهم على نجاسة الناصب لأهل البيت عليه السّلام، وفي بعضها[1]: أنه أنجس من الكلب، فهذه العناوين الثلاثة-المشرك، والملحد، والناصب-مما لا إشكال، ولا خلاف عند الشيعة في نجاستهم.
حكم أهل الكتاب. وأما أهل الكتاب، كاليهود، والنصارى، والمجوس-بناء على وجود كتاب لهم-فالمشهور عندنا نجاستهم، بل عن جمع من الأعلام- كالمرتضى، وابن زهرة، والعلامة في جملة من كتبه-دعوى الإجماع على نجاسة الكافر بجميع أنواعه.
و ضابطه: من خرج عن الإسلام وبائنة، أو انتحله وجحد ما يعلم بكونه من الدين ضرورة. والأول شامل للكافر كفرا أصليّا أو ارتداديّا، كتابيّا كان أو غير كتابي، والثاني يعمّ مثل الغلاة والخوارج والنواصب.
و لكن المحكي عن بعض القدماء-كابن الجنيد، والعماني، والشيخ في النهاية القول بطهارة الكتابي، وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين. هذا

[1]كما في موثق ابن أبى يعفور: «فان اللّه تبارك لم يخلق خلقا أنجس من الكلب. والناصب لنا أهل البيت لا نجس منه»وسائل الشيعة: الباب 11 من أبواب الماء المضاف. الحديث: 5.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست