responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 80
بل الأحوط الاجتناب[1]عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر. فلو نزى كلب على شاة، أو خروف على كلبة، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه، وان لم يصدق عليه اسم الكلب.

الوجه الثالث: ما ذكره«قده»أيضا من دعوى القطع بعدم خروجه عن أحدهما، وأن المباينة لهما صورية. وحينئذ فلا يقدح عدم صدق الاسم، لأنّ الأحكام إنما تدور مدار الأسماء لكشفها عن حقائق المسمّيات لا لأن للتسمية-بمجردها-دخلا في الحكم.
و يدفعه: أن مجرد الاتحاد في الحقيقة لا يكفي في الاتحاد في الحكم بعد اختلاف الصورة النوعيّة، والعبرة في الأحكام بالثاني دون الأوّل. ولذا لا يحكم بنجاسة البخار المستحال من البول مع اتحادهما في الحقيقة والماهيّة.
الوجه الرابع: ما ذكره أيضا، من أنّه سلّمنا أنّه حقيقة ثالثة، إلا أنّ النجاسة إنما جاءت من تنقيح المناط، إذ لا فرق عند أهل الشرع في النجاسة -و هي القذارة الذّاتية-بين المتولد من كلبين، وبين المتولد من كلب وخنزير، فان كلّ حيوان حكم الشارع بنجاسته عينا كان المفهوم منه عند أهل الشرع سراية النجاسة إلى ولده، وان لم يصدق عليه عنوانه.
و يدفعه: أنّه إن رجع هذا البيان إلى ما ذكرنا من نجاسة الملفّق منهما بحيث يعد المتولد منهما مركبا من الكلب والخنزير فهو، وإلاّ فلا قطع بالمناط، وعهدة دعواه على مدّعيه.
فتحصل: أنّ الأقوى عدم وجوب الاجتناب عن المتولد منهما إلاّ إذا صدق عليه عنوان أحدهما، أو كان في نظر العرف ملفّقا منهما بان كان بعض أجزائه شبيها بالكلب، وبعضها الأخر شبيها بالخنزير. [1]لو كان أحدهما الام فيمكن الاستناد في النجاسة إلى استصحاب‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست