responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 79
ولوج الرّوح، لأنه جزء من امّه، فيكون محكوما بحكمها، فيحكم بنجاسته حتّى بعد ولوج الروح فيه.
و فيه: أولا: ما ذكرناه آنفا، من منع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
و ثانيا: أنه يكفى في ذلك نجاسة الأم وحدها، فلا يختص بالمتولد منهما.
و ثالثا: أن المضغة أو الجنين ليست جزء من الأم كي تتبعها في النجاسة، بل الام ظرف لها كما في بيضة الدجاجة فنجاستها لا تقتضي نجاسة المظروف. وإنما قلنا بنجاسة المضغة أو الجنين قبل ولوج الروح من جهة صدق الجيفة عليهما بعد الخروج، وإن كان الام طاهرا، وأما قبله فلا موجب للحكم بالنجاسة، كما تقدم ذلك في بحث الميتة[1].
و رابعا: ما أوردناه على الوجه الأول من عدم بقاء الموضوع.
و دعوى: أن ولوج الروح لا يوجب ارتفاعه عرفا، كما أن خروجه لا يوجب ذلك. ولذا لا يحتاج في نجاسة الكلب بعد موته إلى أدلة نجاسة الميتة، ولا يستثني منها ما لا تحله الحياة، كما عن شيخنا الأنصاري«قده»في هذا البحث.
لا يمكن المساعدة عليها، لانه لو سلم تبعيّة الجنين لأمّه في النجاسة بدعوى الجزئية كان ذلك قبل ولوج الروح فيه وأما بعده وبعد استقلاله بالاسم والحياة فلا يكون جزء لها قطعا، ويتعدد الموضوع بنظر العرف بلا إشكال، فلا يمكن إسراء حكم المضغة، أو الجنين إلى الحيوان.

[1]ج 2 من كتابنا ص 410-413 وص 425-الطبعة الأولى.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست