عن وصول
الماء إلى البشرة. فأمثال هذه الاعتقادات الحاصلة من الأسباب غير
المتعارفة لا يمكن دعوى شمول أدلة حجية الشهادة لها، مع انها لا توجب
الظن-بل ولا الاحتمال-لغير الوسواسى.
الجهة الثالثة: في حجية علم الوسواسى بالنسبة إلى عمل نفسه، فإذا اعتقد
نجاسة شيء-مثلا-فهل يجب عليه الاجتناب عنه أو لا؟و هكذا لو اعتقد بطلان
عمله، من صلاة، أو وضوء، ونحوهما، من جهة علمه بفقد شرط، أو طرو
مانع-كالحدث-فهل يكون اعتقاده في حقه حجة أو لا؟ الصحيح هو الحجية، ولزوم
العمل على طبق علمه واعتقاده. وذلك لما حقق في محله: من أن حجيّة القطع
ذاتية لا يمكن الردع عنه في نظر القاطع وان كان مخالفا للواقع في نظر
الرّادع. نعم يمكن التصرف في متعلق قطعه، بان يقال: ما علم نجاسته من طريق
الوسوسة لا يجب الاجتناب عنه، أو أنّ فقدان الشرط أو وجود المانع إنما
يبطلان العمل إذا علم بهما من غير هذا الطريق. الا ان هذا تقييد في موضوعات
الأحكام الواقعيّة من غير دليل، لأن مفادها ثبوت الأحكام للموضوعات
الواقعيّة بما هي، فالنجاسة بما هي يجب الاجتناب عنها، كما أن
الحدث-مثلا-بما هو يبطل الصلاة، أو الوضوء، لا النجاسة المعلومة، أو الحدث
المعلوم من طريق متعارف. و«دعوى»: ظهور الإجماع على ذلك«غير مسموعة»لأن
المسألة لم تكن معنونة في كلمات الأصحاب كي يمكن تحصيل إجماع تعبدي في
المقام.
و أما الروايات الدالة على النهى عن تعويد الخبيث من نفسه، أو أن الوسوسة من عمل الشيطان، أو أن من أطاعه لا عقل له-كما تقدمت[1]-