responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 285
إمكان حصول العلم بمجرد فتح العين والنظر الى المشكوك، للإطلاق المذكور، وعدم موجب للتقييد من عقل أو نقل ويؤيد ذلك: ما في بعض الروايات مما يدل على هذه التوسعة، كقوله عليه السّلام: «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[1]فإن مفاده عدم توقف جريان قاعدة الطهارة على الفحص في الشبهة الموضوعية. نعم لو كان المشتبه مسبوقا بالنجاسة جرى استصحابها وهذا ظاهر. هذا كله في الشبهة الموضوعية.
و أما إذا كانت الشبهة حكمية-كما إذا شككنا في نجاسة الخمر، أو المسكر، أو عرق الجنب من الحرام، ونحو ذلك فلا بد من الفحص ثم الإفتاء بالطهارة إذا لم نجد دليلا معتبرا على النجاسة. وذلك لأن أدلة الأصول وان كانت مطلقة، الا انها لا بد من تقييده بذلك في الشبهة الحكمية بالعقل والنقل، بالتقريب المذكور في محله من بحث الأصول، كما هو واضح.

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 467 الباب 37 من أبواب النجاسات. الحديث: 5.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست