responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 284

مسألة 5: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص‌

«مسألة 5»: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص[1]، بل يبنى على الطهارة، إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

صحيحة الحلبي-في حديث-قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس، وهي ترش بالماء. قال: لا بأس به»[1].
ثم ان المصنف-كغيره قيد الحكم الاستحبابي بصورة الشك في النجاسة، بل قد ادعي التسالم على التقييد المذكور. إلا أنا لا نجد وجها لذلك، لإطلاق النصوص المتقدمة، فإنها تشمل صورة العلم بالطهارة. ويمكن ان يقال: ان الحكمة في رش الماء انها نوع تنزه عن هؤلاء، وإلا فالرش ما لم يصل الى حد الغسل يزيد في سراية النجاسة إلى الأمكنة الطاهرة، ويوجب انتقالها إلى الملاقي من بدن المصلى ولباسه فكيف يمكن ان تكون الحكمة فيه دفع توهم النجاسة؟! [1]لا يجب الفحص عند الشك في الطهارة هذا إذا كانت الشبهة موضوعية، كما هو مراده«قده»، كما إذا شككنا في ان الدم الخاص هل هو من القسم الطاهر أو النجس، أو أن المائع المعين بول أو ماء، أو انه ماء طاهر أو نجس بعد العلم بالحكم الكلى، فتجري قاعدة الطهارة كسائر الأصول الترخيصية-كقاعدة الحل-لإطلاق أدلتها، كموثقة عمار المتقدمة[2]و غيرها التي هي مدرك للقاعدة المذكورة. وهذا من دون فرق بين ان يحتاج الفحص إلى مؤنة زائدة وعدمه، كما إذا فرضنا

[1]وسائل الشيعة ج 5 ص 140 الباب 14 من أبواب مكان المصلى، الحديث: 1.

[2]في الصفحة: 277.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست