responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 276

مسألة 2: كل مشكوك طاهر

«مسألة 2»: كل مشكوك طاهر[1]، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة.

وأما القول بنجاسة مطلق المسوخ-كما عن الشيخ في أطعمة الخلاف- وكذا القول بنجاسة كل ما لا يؤكل لحمه-كما عنه في التهذيب-فلم يعرف لهما مدرك أصلا، ولا رواية واحدة حتى ولو كانت ضعيفة، ومقتضى الأصل، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة[1]، طهارة جميع الحيوانات عدا ما ثبت نجاسته، من الكلب، والخنزير، وبعض أقسام الكافر، حتى انه قيل في توجيه كلامه: انه لعله أراد بنجاسة المسوخ أو غير المأكول غير معناها المصطلح، كما قد يستظهر من بعض عبائره. [1]مشكوك الطهارة لقاعدة الطهارة، المسلمة عند الجميع، التي لم يختلف فيها اثنان فيما نعلم، المستفادة من الروايات الكثيرة[2]التي.
منها: موثقة عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام-في حديث-«كل‌

[1]في الصفحة: 272-273.

[2]كرواية حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه، عن على عليه السّلام قال: «ما أبالي أبول أصابني، أو ماء إذا لم أعلم». وسائل الشيعة ج 3 ص 467 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث: 5.
و موثق عمار: «أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجد في إناءه فارة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو أغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة. فقال: ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل، أو يتوضأ، أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة. وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شي‌ء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها». وسائل الشيعة ج 1 ص 142 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست