responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 261
إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى[1]

المولى وجود الفعل أو عدمه على عهدة العبد، نظير الدين المالي الذي هو عبارة عن اعتبار المال في ذمة المديون، فما يمكن ان يتعلق به الرفع هو نفس الجعل والاعتبار الدائر أمره بين الوجود والعدم، وأما الوجوب فلا يناله يد التشريع رأسا، لا وضعا ولا رفعا، كي يقال: ان المرفوع منه اللزوم، فيبقى أصل المحبوبية، فلا بد في إثبات أصل المحبوبية من إقامة دليل آخر.
و الذي ينبغي الاستدلال به لمشروعية عبادات الصبي انما هو ما ورد في الروايات‌[1]من الأمر بأمر الصبيان بالعبادات، كالصلاة المتوقفة على مقدمات، منها الطهارة عن الحدث التي منها الغسل المبحوث عنه في المقام، وكالحج، والصوم، وغيرهما. وقد حقق في الأصول: ان الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذاك الشي‌ء حقيقة، وحيث ان ظاهر الأمر المولوية فلا محالة تكون عبادات الصبي متعلقة للأمر وإن كان مرخصا في تركه فتحصل: انه يصح منه الغسل، ويرتفع به جنابته، ويطهر عرقه أو يرتفع مانعيته، لو قلنا بهما على وجه يعمان الصبي، وقد عرفت منعه. [1]لما ذكرناه آنفا: من ان الصحة هي مقتضى ما ورد في الروايات من الأمر بأمر الصبيان بالعبادات، لأن الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذاك الشي‌ء، وهو يقتضي المشروعية. وأما إطلاق أدلة التكاليف فلا تصلح لذلك بعد تخصيصها بحديث رفع القلم عن الصبي، إذ لا دليل على المحبوبية أو الملاك بعد رفع اللزوم.

[1]كحسنة الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال: «انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بنى خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين. ».
وسائل الشيعة ج 4 ص 15 الباب: 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث: 5.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست