responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 258
و إذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان[1].

يحكم بنجاسة عرقه، لأنها من آثار الجنابة من الحرام، وهي باقية حتى بعد التيمم، لان المفروض ان التيمم ليس إلا طهارة مبيحة لا رافعة للحدث.
و بالجملة: ان قلنا بان التيمم طهارة رافعة للحدث في ظرف الفقدان كان عرق المتيمم بدل الغسل طاهرا، لارتفاع جنابته من الحرام على الفرض، وان قلنا بأنه طهارة مبيحة لا غير-كما تقتضيه ظواهر الأدلة-فالحكم هو النجاسة، لبقاء الجنابة. وهذه من جملة ثمرات القول بأحد الاحتمالين الأخيرين بعد سقوط الاحتمال الأول لمخالفته لنص الكتاب والسنة كما تظهر الثمرة بينهما في فروع أخر أيضا: منها: لزوم تجديد التيمم بدلا عن غسل الجنابة لمن أحدث بالأصغر بناء على الاحتمال الثالث، وعدمه والاكتفاء بالوضوء على الاحتمال الثاني، لأنه ان قلنا ببقاء الجنابة، وحصول مجرد الطهارة المبيحة بالتيمم لزم التيمم ثانيا، لانتقاض الطهارة بالنوم، وان قلنا بارتفاعها به جرى عليه أحكام الغسل، فإذا نام لا يعود جنابته، وانما يكون قد أحدث بالأصغر، فيجب عليه الوضوء للصلاة، كما إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل.
و منها: وجوب غسل مس الميت إذا يمم-لفقدان الماء ونحوه-بناء على الاحتمال الثالث لعدم ارتفاع حدثه الحاصل بالموت، بل غايته اباحة دفنه بعد التيمم، وعدم وجوبه على الثاني، لارتفاع حدثه به، الى غير ذلك من الفروع، وتتمة الكلام في ان التيمم طهارة رافعة أو مبيحة في بحث التيمم ان شاء اللّه تعالى. [1]نعم يبطل التيمم بوجدان الماء، الا انه قد عرفت مما ذكرناه آنفا عدم توقف نجاسة عرقه على بطلان تيممه، لأنها من آثار الجنابة، وهي باقية
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست