responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 233

مسألة 3 يجوز أكل الزبيب، والكشمش، والتمر في الأمراق‌

«مسألة 3»يجوز أكل الزبيب، والكشمش، والتمر في الأمراق، والطبيخ وان غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى[1]

[1]الزبيب والكشمش في الأمراق والطبيخ‌ بعد الفراغ عن حلية عصير الزبيب والكشمش والتمر، وان غلى، ما لم يصر مسكرا، كما هو الأقوى-على ما تقدم-فحلية أنفسها في الأمراق، والطبيخ ونحو ذلك، كالمحموس في الدهن وان غلى ما في القدر، تكون في غاية الوضوح.
و أما لو قلنا بحرمة عصير الزبيب وأخواته بالغيلان-كعصير العنب- فلا بأس بالقول بحلية أكل أنفسها في الأمراق ونحوها ايضا، لما ذكرنا في المسألة الاولى من ان موضوع الحرمة هو العصير لا نفس الحبات، وان فرض غليان ما في جوف الحبات من الماء، مع ان وجود الماء في الحبات ممنوع، فلا يشملها دليل الحرمة. ولو فرض خروج مقدار من مائها بواسطة غليان المرق، فهو مستهلك لا يحرم أكله، كما في الدم المتخلف في الذبيحة، فإنه وان كان طاهرا الا انه يحرم أكله، لكن المقدار القليل الباقي في اللحم في الأمراق ونحوها يستهلك في غيره. ولو فرض عدم الاستهلاك لكثرة الزبيب المجعول في المرق يشكل الأكل، لأن المرق حينئذ مخلوط بما يحرم شربه. والأشد اشكالا من ذلك هو ما لو قلنا بنجاسة عصير هذه الأشياء، فإنه ينجس المرق وان كان الماء الخارج منها قليلا مستهلكا، لان استهلاك النجس في الطاهر لا يرفع النجاسة، كما في استهلاك قطرة من البول في ماء كثير لا يبلغ الكر.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست