responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 231
في بعضها الأخر يكون الموضوع نفس العصير، من دون اضافة الشرب، فيشمل أكل الدبس، لصدق العصير عليه ايضا، كـ: صحيحة عبد اللّه بن سنان-أو حسنته-المتقدمة[1].
الثاني: حصول الغرض من ذهاب الثلثين بصيرورته دبسا، فإذا حصل الغرض صار حلالا.
و فيه: ان هذا رجم بالغيب، لعدم العلم بالغرض من ذهابهما حتى نعرف حصوله بصيرورته دبسا، لأن الغليان موجب للحرمة تعبدا-كما عرفت-لا لأجل صيرورته مسكرا، كي يقال بزواله بذهاب الثلثين، أو صيرورته دبسا، أو بالأمن من طروه عليه بعد ذلك، كما يؤمن من طروه إذا ذهب ثلثاه.
الثالث: الانقلاب-كما عن الشهيد الثاني في المسالك كانقلاب الخمر خلا، فكما أن الخمر يحل ويطهر بالانقلاب، كذلك العصير يحل ويطهر بانقلابه دبسا.
و فيه: ان الانقلاب غير الاستحالة، وتغير الحكم بالأول يحتاج الى النص، بخلاف الثاني، فإنه بمقتضى القاعدة. وهذا الوجه وان ذكره الشهيد الثاني«قده»الا انه قد خلط بين المقامين.
و توضيحه: ان الاستحالة عبارة عن انعدام شي‌ء وحدوث شي‌ء آخر، عقلا وعرفا، أو عرفا فقط، فتغير الحكم حينئذ انما يكون بتغير موضوعه، لأن الأحكام الشرعية إنما تترتب على الموضوعات العرفية، فبتبدلها يتبدل الحكم لا محالة. ومن هنا قد ذكرنا في محله: انه لا يصح عدّ

[1]في الصفحة: 225-226.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست