responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 155
التعدي عنها لما تقدم‌[1]من الروايات الدالّة على طهارة من أقرّ بالشهادتين، ومن السيرة القطعية على معاملة الطهارة مع المخالفين إذا لم يكونوا ناصبين لأهل البيت عليهم السّلام‌[2].
الوجه الثالث: أن المخالفين منكرون لضرورة الدين، لإنكارهم الولاية الثابتة بالضرورة، لما تواتر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله عند الفريقين، من إثبات الولاية لأهل البيت عليهم السّلام.
أقول: الولاية بمعنى المحبة وإن كانت ثابتة بالضرورة إلاّ أن المخالفين لا ينكرونها، وأما الولاية بمعنى الخلافة وولاية الأمر فهي من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين، لأن العامة يفسّرون ما ورد في ولاية علي عليه السّلام وأهل بيته بالحب دون الإمامة، وإنكار ضروريّ المذهب لا يوجب الكفر. وأمر الولاية وإن كان حقا واقعا لمن أمعن النظر، وتجنب عن التكلف والتعصب. لكن قد ذكرنا: أن إنكار الضروريّ لا يوجب الكفر إلاّ مع الالتفات، وأكثرهم غير ملتفتين إلى ذلك نعم من كان منهم في صدر الإسلام، وسمع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يدعو إلى زعامة علي عليه السّلام وأهل بيته، وإلى إمامتهم ومتابعة الناس لهم، وعلموا بذلك وأنكروه كانوا كفرة فجرة.
و من هنا ورد: في الأخبار[3]أنه ارتد الناس بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلاّ ثلاث أو أربع. ولكن مع ذلك كان يعامل معهم معاملة الطهارة والإسلام، للاضطرار والتقية.

[1]في الصفحة: 116، 122-124.

[2]على أن الروايات المذكورة-أعني المفسرة للناصب بما ذكر-ضعيفة كما أشرنا.

[3]سفينة البحار ج 1 ص 517.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست