responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 147
حكم المفوّضة وأما المفوّضة-و هم القائلون بتفويض الأمر إلى العباد، واستقلالهم في أفعالهم في قبال المجبّرة-فحكمهم حكم المجبّرة، فإن لم يلتزموا بلازم مذهبهم من الشرك باللّه تعالى، والنقص في سلطانه-كما هو كذلك فهم محكومون بالإسلام والطهارة. وإن التزموا بذلك فيحكم بكفرهم ونجاستهم، فان هذه الطائفة إنما أرادت الفرار بذلك عما يلزم المجبّرة من إسناد الظلم إلى اللّه سبحانه وتعالى، لأن العقاب على غير المقدور ظلم، ولكنهم وقعوا في محذور آخر أشد، وهو جعل الشريك للّه تعالى، والوهن في سلطانه، ففي كلّ من القولين محذور لا يمكن الالتزام به.
و من هنا ورد في روايات الأئمّة الأطهار عليهم السّلام ما لا محذور فيه أصلا، من نفي كلا القولين، وإثبات الأمر بين الأمرين، وأنه لا جبر ولا تفويض، بل منزلة بينهما[1]. وذلك: لأن للفعل إسنادين، إسناد إلى اللّه سبحانه وتعالى، وهو إسناد الإفاضة والإقدار، وإسناد إلى العبد، وهو إسناد الصدور والإيجاد، وكلتا النسبتين حقيقيتان لا مجاز في شي‌ء منها-كما فصلنا الكلام في ذلك في الأصول-و لنعم ما افاده شيخنا الأستاد«قده»في هذا المقام، من ان لهذه الأخبار الدلالة الواضحة على ولايتهم وإمامتهم، صلوات اللّه عليهم أجمعين، فإن الالتفات إلى هذه النكتة والدقيقة الّتي يقرها العقل السليم، والّتي يتحفظ بها على عدالته تعالى وسلطانه معا لا يكون إلاّ

[1]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. »و عنه عليه السّلام: انه سئل عن الجبر والقدر فقال. لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما، فيها الحق التي بينهما، لا يعلمها الا العالم، أو من علمها إياه العالم». الوافي ج 1 ص 120 ونحوهما غير هما في نفس الباب.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست