و رواية
عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام-في حديث-أنه قال: «لا
تغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنه يغتسل فيه من الزّنا، ويغتسل فيه ولد
الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم»[1]. ونحوها غيرها.
و هذه الروايات لا دلالة فيها على النجاسة المصطلحة، غايتها الدلالة على
القذارة المعنوية، بقرينة عطف الجنب، والزّاني، وغير ذلك الظاهر في مانعية
نفس العنوان دون التنجس بالمني.
و منها: غير ذلك من الأخبار الّتي تكون أضعف دلالة مما سبق، وإنما ذكروها
من باب التأييد، ولا تأييد بها، كـ: موثقة زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر عليه
السّلام يقول: لا خير في ولد الزّنا، ولا في بشره، ولا في شعره، ولا في
لحمه، ولا في دمه، ولا في شيء منه، يعني ولد الزنا»[2].
و عدم دلالتها على النجاسة المصطلحة ظاهرة. وعدم الخير في شيء منه إنّما يناسب القذارة الذاتيّة المعنوية.
و كحسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لبن اليهوديّة، والنصرانيّة والمجوسيّة أحب إلى من ولد الزنا. »[3].
و مرفوعة محمّد بن سليمان الدّيلمي إلى الصادق عليه السّلام قال: «يقول ولد
الزّنا يا ربّ فما ذنبي؟فما كان لي في أمري صنع!قال: فيناديه مناد فيقول:
أنت شر الثلاثة أذنب والداك فتبت عليهما، وأنت رجس، ولن
[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 219 الباب المتقدم، الحديث: 3. مرسلة.
[2]البحار ج 5 ص 285. الحديث: 6 المطبوع عام 1376 هـ.
[3]وسائل الشيعة ج 21 ص 462 الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث: 2.