responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 122
بهما فإنه يشمل لما قبل البلوغ، إذا كان ذلك عن تعقل للمعنى المراد منهما، كما يشمل بعد البلوغ، فيحكم بطهارتهما بلا فرق بينهما. وعدم إلزام الصبي غير البالغ بالإسلام بمقتضى حديث‌[1]رفع القلم لا ينافي صحته منه. والإجماع على نجاسة ولد الكافر لو تم فإنما هو في غير المميز المعترف بالإسلام.
ما يثبت به الكفر أو الإسلام‌ بقي الكلام فيمن يحكم بكفره أو إسلامه ظاهرا. فنقول هل العبرة في الحكم بالإسلام بمجرد الاعتقاد القلبي وإن لم يبرزه باللسان؟أو بالإقرار بالشهادتين وإن لم يعلم مطابقته للاعتقاد، بل وإن علم الخلاف؟أو المعتبر فيه كلا الأمرين معا؟الصحيح هو التفصيل بين الإسلام التبعي والاستقلالي، أي بين من ولد على الإسلام من أبوين مسلمين، أو من مسلم وكافر، وحكم بإسلامه تبعا لوالديه، أو أحدهما، ونشأ على ذلك، وبين من لم يكن كذلك، ولا بد من الحكم بإسلامه ابتداء واستقلالا، كالمتولد من كافرين.
أما الأول فلا يعتبر في إسلامه شي‌ء من الأمرين، فما لم يجحد، ولم يظهر الكفر يحكم بإسلامه. ويدل على ذلك السيرة المستمرة على معاملة الإسلام مع أولاد المسلمين من دون توقف على إلزامهم بالإقرار بالشهادتين عند البلوغ، بل يكتفى بمجرد نشوه من مسلمين، أو مسلم واحد، إلاّ أن يظهر الكفر، والجحود. هذا مضافا إلى شهادة جملة من الروايات بذلك: منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام جالسا عن يساره، وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير، فقال: يا أبا

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 45 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، كالحديث: 11.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست