responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 398
. . . . . . . . . .

أنها مخالفة للقاعدة. وطرح الأخبار الصحيحة المخالفة لأصول المذهب غير عزيز، إلا أن تعضد بفتوى الأصحاب-كما في الانفحة-أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف، وما نحن فيه ليس كذلك، لأن المسألة خلافية.
و لا يخفى ضعف هذا الكلام، وعدم الالتزام به من أحد من الأعلام وان اشتهر بينهم انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور، وكسر قوتها بإعراضهم عنها، إلا أن هذا غير ما ذكره«قده»في المقام، وهو أيضا لم يلتزم به في الأصول حيث انه لم يعد هناك من المرجحات موافقة الرواية للقواعد العامة، ومن موجبات الطرح مخالفتها لها. وجه الضعف هو ان القواعد الشرعية ليست إلا عمومات أو إطلاقات مستفادة من الروايات أو غيرها من الأدلة، وهي مهما بلغت في الظهور لا تأبى عن التخصيص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ومراده«قده»من القواعد التي أشار إليها في كلامه ليس إلا عموم دليل نجاسة أجزاء الميتة، وعموم ما دل على انفعال المائع بملاقاة النجس، ورواية وهب توافق هاتين القاعدتين، وروايات طهارة لبن الضرع تخالفهما، ولكن من المعلوم ان مجرد موافقة رواية ضعيفة لعموم أو إطلاق لا تصلح لجبر ضعفها وتقديمها على المعارض، وإن كان نفس العام أو المطلق معتبرا-في حد ذاته-إلا أن حجيتهما لا تستدعي حجية الخاص الموافق لهما، كما ان مخالفة رواية معتبرة لعموم أو إطلاق لا تسقطها عن الحجية. بل الأمر بالعكس فيخصص العموم ويقيد الإطلاق بها، وتخصيص العمومات وتقييد المطلقات مما لا يحصى عددا في الفقه.
فاذن لا مانع من الالتزام بعدم انفعال اللبن بملاقاة باطن الميتة تخصيصا في قاعدة الانفعال، أو بعدم نجاسة باطن الضرع تخصيصا في عموم‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست