responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 391
. . . . . . . . . .

كلمات أصحابنا[1]على ذلك، فنفس الحكم مما لا إشكال فيه، إلا ان الكلام في موضوعه لما عرفت من إجمال لفظ«الانفحة»و مقتضى الصناعة هو الأخذ بالقدر المتيقن في الخروج عن نجاسة الميتة، وهو الحكم بطهارة المظروف خاصة، لأنه طاهر على جميع التقادير سواء أ كانت الانفحة اسما له خاصة، أو للجلدة كذلك، أو للمجموع.
نعم تظهر الثمرة في الجلدة-أى الوعاء-لأنها على الأول تكون محكومة بالنجاسة إما مطلقا أو خصوص سطحها الظاهر، وعلى الأخيرين تكون طاهرة، كالمظروف.
توضيحه: انه إن كانت الانفحة اسما لخصوص ما في الجلدة من المائع الأصفر تثبت طهارتها الفعلية بالروايات، فان طهارتها الذاتية وإن لم نحتج فيها الى دليل، لأنها حينئذ مما لا تحله الحياة، فتكون طاهرة بالذات كالبيضة في جوف الدجاجة الميتة، إلا أنها لما كانت من المائعات تتنجس-لا محالة- بملاقاة باطن الجلدة التي هي من أجزاء الميتة، فنحتاج في إثبات طهارتها بالفعل الى الأخبار، فإذا دلت على طهارة المظروف بالمطابقة فتدل بالالتزام على طهارة باطن الظرف الملاصق له أيضا احترازا عن اللغوية، لأن الحكم بطهارة المظروف المائع مع الحكم بنجاسة باطن الظرف الملاقي له لغو محض، [1]وافقنا على ذلك الحنفية، واما باقي المذاهب الأربعة فقالوا بنجاستها(الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 15-الطبعة الخامسة).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست