responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 311
الأجنبي إن استلزمت النظر أو اللمس.
السؤال 44: هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين ولم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة.
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 45: إذا فرض أن الشخص يحتمل أنه عقيم وأراد أن يفحص نفسه عند الطبيب، فقال له الطبيب لا بد من سحب المنى منك بواسطة جهاز خاص، فهل يجوز للشخص المذكور إبراز عورته أمام الطبيب وسحب المني منه؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان تركه موجبا للحرج والمشقة التي لا تتحمل عند العقلاء. والله العالم.
السؤال 46: هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة، لفحصها لغرض طلب الولد؟. . . وهل هناك فرق بين حالتي العلاج وعدمه كما لو كان عدم الإنجاب بسبب عاهة تستدعي العلاج أم لا؟
الجواب: لا يجوز تعريض نفسها بكشف العورة ما لم تضطر للعلاج ضرورة محرجة. والله العالم.
السؤال 47: إذا احتاج الشخص للاستمناء بهدف العلاج كالكشف من أجل إنجاب الذرية وعلاج العقم أو غير ذلك، هل يعتبر مسوغاً للاستمناء بيده، ولو كان بإمكان الطبيب إخراج المني هل يجوز؟
الجواب: لا يجوز الاستمناء بغير الاستعانة من الزوجة إلا في مواقع الضرورة واختبار العقم ليس منها.
السؤال 48: إذا أراد شخص ما أن يفحص طبياً لمعرفة ما إذا كانت له ذرية أم

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست