responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310
لا يكون قابلاً للتحمل جاز إسقاطه، وأما إذا كان بعد ولوج الروح، فإن كان بقاؤه مؤدياً إلى هلاكها جاز إسقاطه، وإلا فلا.
السؤال 38: المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا، فما هو حكمها فهل يجوز لها قتل الحمل؟ وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلاً؟ وهل يكون كلام الأطباء في الدوران المذكور معتبراً، وهل توجد دية؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ويعتبر كلام الأطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر.
السؤال 39: الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين فلمن تدفع ديته؟
الجواب: تدفع إلى حاكم الشرع.
السؤال 40: إذا عرض للمرأة الحامل مرض أو مشقة معتد بها أثناء حملها بسبب الجنين، فهل يجوز إسقاطه إذا أمكن حفظ حياته؟
الجواب: لا يكفي مجرد ذلك في جواز الإسقاط.
السؤال 41: إذا كان في الجنين تشوّهات خلقية، فهل يجوز إسقاطه، إذا كان إبقاؤه في الرحم يُسبب متاعب لأمه؟ أو كان بقاؤه في الرحم يزيد في علته؟
الجواب: لا يقتضي ذلك الجواز.
السؤال 42: هل يجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 43: هل تجوز عملية التجميل لفتاة جسمها مشوه، وهل يجوز للطبيب أن يجري لها العملية بيده أم لا؟
الجواب: لا بأس بالعملية المذكورة في نفسها، ولا يجوز أن يباشر بها

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست