responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 280
السؤال 3: تشرع بعض الحكومات قانون التقاعد يحصل الموظف بموجبه على معاش شهري حتى بعد وفاته حيث يدفع لبعض أفراد أسرته كزوجته ما لم تتزوج بعده، وبناته ما لم يتزوجن وأولاده القاصرين ما لم يتزوجوا. . . دون غيرهم من الورثة، ما هو حكم هذا التوزيع الذي يتم على غير قواعد الميراث، علماً بأن الموظف قد اقتطع جزءاً من مرتبه الشهري حال حياته وأثناء سنوات خدمته؟
الجواب: كل هذه القرارات نافذة بالنسبة إلى من عين له بعد ما كانت صحيحة حسب اشتراطها مع الموظف حين توظيفه. والله العالم.
السؤال 4: قلتم في منهاج الصالحين ج 2 ص 393 : "يحبى الولد الذكر الأكبر وجوباَ مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها. . . الخ". سيدي من المعلوم في وقتنا الحاضر أن الصندوق التجاري موجود في كل بيت لرب العائلة يحفظ أمواله ويعد من الخصوصيات كما كان السيف والدرع والخاتم والثياب سابقاً، فهل يمكن أن يجعل هذا الصندوق الذي يخص الميت من الحبوة التي تحبى للولد الأكبر أم لا يمكن، حيث أصبح عرفياً كما ذكر سابقاً من الخصوصيات التي تخصه؟
الجواب: لا يكون الصندوق المذكور من الحبوة.
السؤال 5: سؤال عن رجل خلف بنتاً واحدةً وخلفت هي بنتاً واحدة ماتت البنت قبل أبويها وليس لها إلا تلك البنت ثم مات جد البنت وجدة البنت وكان لهما
اخوة وأخوات فهل الميراث للبنت

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست