السؤال 1: يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية
الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم
الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب: الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان
الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو
من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم. السؤال 2: إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته
من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب
بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض
مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب: نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة
دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية
ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ
بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب
الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.