responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183

أحكام النكاح المنقطع


السؤال 1: توجد روايات تنهى عن التمتع بأكثر من أربع، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك فما هو الحق في المسألة؟
الجواب: ربما تُحمل تلك على تركها على الأفضل، فالاقتصار على الأربع استحباباً، وإلا فلا تحديد في المتعة.
السؤال 2: إذا تعرفت على فتاة غير مسلمة ولم أشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قلته أن أعطيني وكالة عنك هل يصح العقد أم لا؟
الجواب: لابد أن تعرف هي أنه عقد متعة وأنه علاقة خاصة بين الزوجين.
السؤال 3: إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع وهي كذلك لا تعرف لغته، فهل يجوز له قراءة العقد من جهته فقط حتى تحل له؟
الجواب: لا يكفي بل لابد من إجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة. والله العالم.
السؤال 4: في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على المسيحية والكافرة هل يجب سؤال المتزوج بها أو المتمتع بها عن دينها أم لا؟
الجواب: نعم يجب السؤال فيما إذا احتمل أنها من غير أهل الكتاب(كافرة).
السؤال 5: في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها (النظر

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست