responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182
السؤال 100: هل يصح العقد إذا لم يكن بالصيغة الشرعية وإنما يصارحان بعضهما بالزواج؟
الجواب: لا يصح بغير الصيغة الشرعية على الأحوط. والله العالم.
السؤال 101: هل يجوز للمؤمن أن يتزوج المرأة غير الملتزمة؟
الجواب: نعم يجوز إذا لم تكن مشركة أو مرتدة.
السؤال 102: هل المعتبر في زواج أهل الكتاب (بعضهم من بعض) شريعتهم أم عرفهم وكذلك الطلاق؟
الجواب: تعتبر شريعتهم في ذلك.
السؤال 103: إذا كان المكلف يُقلد من يقول بوجوب الكفارة على من يواقع زوجته وهي حائض، وحصل منه ذلك، ولم يدفع الكفارة مع علمه بها، وبعد موت ذلك المجتهد قلّد سماحتكم، فهل يجب دفع الكفارة في الوقت الحاضر؟
الجواب: لا يجب عليه الكفارة حينئذ. والله العالم.

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست