responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 107
ذلك في الأرض المشتراة مطلقاً، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد، هل صحيح أن ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الأرض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان: الإحياء والشراء، وليست الوسيلة الوحيدة، لملكية الأرض الميتة هي الإحياء أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم؟
الجواب: لا إشكال في تعدد أسباب الملك شرعاً، فتارة هو الإحياء للأرض الموات، وأخرى بشراء تلك بعد كونها محياتاً فعلاً لمالكها، وثالثة بإرث من المالك المحيي لها بعد إحيائها، ورابعة بهبتها من مالكها الفعلي بإحياء أو شراء أو هبة لآخر، فلا تتحد الأسباب ولا تتداخل ولكل واحد حكمه كما هو مذكور في الفرع رقم (708) أخر ذلك الفرع مبحث الإحياء.
السؤال 3: إذا كان عند شخص قطعة أرض أو بيت وليس له طريق إلى البيت أو الأرض هل له إجبار أصحاب الأرض المحيطة به على أخذ طريق لبيته أو أرضه أو ليس له ذلك؟
الجواب: إذا لم يكن له طريق إليها فكيف بنى البيت فيها؟ فإن كان قبل حين وقد تركه برضى منه للجيران فلا حق له في إجبارهم، وإن أخذوه بغير رضى فله ذلك. والله العالم.
السؤال 4: من اشترى أرضاً من دون أن يعمرها هل يحوز لإنسان ثان أن يستولي عليها ويعمرها ويسكنها أم لا؟ وعلى تقدير الجواز فهل ذلك ضمن شروط أم هو جائز مطلقاً؟
الجواب: لا يجوز ذلك في الأرض المشتراة مطلقاً، وأما المملوكة بالإحياء فالمختار فيها الجواز بشروط مذكورة في باب الأحياء (كتاب المنهاج).
السؤال 5: كيف تتحقق حيازة الأرض، وهل يكفي تحديد أركانها الأربعة

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست