responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 106

أحكام الأراضي والتحجير


السؤال 1: الأرض الخراجية لا يجوز بيعها فيما إذا كانت عامرة حين الفتح فإنها ملك لجميع المسلمين، ولا إشكال في أن بعض الأراضي على وجه الكرة الأرضية، نجزم بأنه من الأراضي الخراجية ولكنا لا نجد الفقهاء يتعامل مع أراضي الكرة الأرضية معاملة الأراضي الخراجية، بل جميع أراضي العالم يتعاملون معها معاملة غير الأراضي الخراجية، فما هي النكتة في ذلك فهل النكتة أن العلم الإجمالي المذكور غير منجز من جهة عدم حصر أطرافه أو خروج بعضها عن محل الابتلاء ونحو ذلك أم أن هناك نكتة أخرى؟
الجواب: نعم هذا العلم المفروض لمثل مورد السؤال لا أثر له من جهات إحداها ما ذكرت.
السؤال 2: إنا قد سمعنا عنكم في الزمن السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الأرض له، أو بسبب شراءه لها من شخص أهديت له مثل هذه الأرض، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الأرض أو لأشباه ذلك، والجامع أن كل من وصلت له أرض ميتة ولم يقم بعمارتها فيحق لغيره أن يتقدم إلى تلك الأرض ويحييها، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي سمعناه من حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك فأجبتم بأنه لا يجوز

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست